مشاهدة نسخة كاملة : الضمان


العتيبي
01-28-2004, 11:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخترت لكم من كتاب(العـرف وأثره في الشريعة الاسلامية)لمؤلفه الدكتور /أحمد المباركي
الضمان وفيه مسائل
1.المتقوم يضمن بنقد البلد:
من أتلف على غيره شيئاًمتقوماً, فانه يجب عليه ضمانه بالنقد المتعارف عليه في البلد,أومن النقد الغالب ان كان في البلد نقدان.
2.لا يضمن الأجير اذا لم يفرط في العادة:
اذا استأجر انسان آخر على أن يعمل له, كأن يستأجره على أن يخبز له,أويطبخ له, فاذا ترك الخبز في التنور مدة جرت العادة بتركه فيه,أو ترك الطبيخ كذلك,فانه لا ييضمن,لأنه لاتفريط منه, أما ان تركه أكثر من المدة المتعارف عليها فانه يضمن لأنه مفرط .
3.للمستأجر ضرب الدابة بماجرت به العادة:
اذا استأجر انسان دابة فان له أن يضربهابقدر العادة وان تلف منها شئ من جراء ذلك فلا يضمن لأنه فعل ماله فعله , أما اذا زاد على قدر العادة , فانه يضمن لأنه متعد بفعله.......
والسلام عليكم

النخبة
01-29-2004, 07:07 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله

العنود
01-30-2004, 12:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على الموضوع .. و أتمنى لك التوفيق والتواصل معا (15)

zmzm
01-31-2004, 01:52 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا وبارك الله فيك